الشيخ عزيز الله عطاردي

15

مسند الإمام الصادق ( ع )

أبي عبد اللّه عليه السّلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها . 69 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته . 70 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما . 71 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته . 72 - عنه عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن . 73 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق أيضا بالزنى أعليه حد قال نعم عليه حد . 74 - عنه عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإن عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي . 75 - عنه عن يونس عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال